للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاشتراط في الحج والعمرة]

السؤال: ما حكم الاشتراط في الحج والعمرة «اللهم محلي حيث حبستني» وماذا يلزم من لم يشترط فَمُنِع من إتمام نُسُكِه؟

الجواب: حكم الاشتراط الجواز، وثمرته أنه إذا اشترط من يريد الحج أو العمرة ثم أصابه شيء منعه من إتمام الحج أو العمرة، وهذا يُعْرَف في لغة الشرع بالإحصار، فإن أُحْصِر فما استيسر من الهدي، هذا أمر واجب، كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي، وعليه الحج من عامه القابل، بخلاف من اشترط في أول إحرامه فقال: «اللهم محلي حيث حبستني» فهو في حِلّ من وجوب إعادة الحج الذي حيل بينه وبينه، ثم لا يجب عليه الهدي، بخلاف ما لو لم يشترط، فهو الذي أراده الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح المعروف عنه، ألا وهو قوله عليه السلام: «من كُسِر أو مَرِض أو عُرِج فقد حَلَّ، وعليه حَجّة أخرى من قابل» هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط فلا شيء عليه إطلاقاً.

مع التنبيه: أن الإعادة عليه، ولو كان قد حج فريضة أو حجة الإسلام، لو لم يشترط وأُحْصِر ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابل إعادة الحج ولو كان أدى فريضة الحج، هذا جواب ما سألت.

مداخلة: جزاك الله خيرًا.

(الهدى والنور / ١/ ٤٦: ٤٨: .. )

[الاشتراط في الحج لمن يكون؟]

السائل: بالنسبة للاشتراط، لما النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لِضُبَاعه بنت الزبير: حُجِّي واشترطي، لمن تَعْرِض له أحول وإلا مطلقاً يا شيخ؟

الشيخ: كثير من العلماء قالوا إن هذا الشرط خاص بمن كان شاكياً؛ لأنه الحديث جاء بمناسبة هذه الشاكية، لكن علماء آخرين، أظن منهم إن لم تَخُنِّي

<<  <  ج: ص:  >  >>