ذكر الإمام من مباحات المساجد:«المرور فيه أحيانا لحاجة لقوله عليه الصلاة والسلام: «من مر في شيء من مساجدانا أو أسواقنا «وفي لفظ: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا. وفي لفظ: بسوق أو مجلس أو مسجد» ومعه نبل فليمسك على نصالها. أو قال:«فليقبض على نصالها ثلاثا» أن يصيب أحدا من المسلمين [بشيء]. «وفي لفظ: لا يعقر بها أحدا».
الحديث أخرجه البخاري ومسلم.
والحديث دليل على جواز المرور في المسجد حتى ولو كان حاملا للسلاح وقد ترجم له البخاري بما ذكرنا فقال:
«باب المرور في المسجد». قال الحافظ:«أي: جوازه وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية».
قلت: لكن ينبغي أن يحمل على الحاجة والندرة بحيث لا يؤدي إلى استطراق المسجد المنهي عنه كما سبق. والله أعلم.
[الثمر المستطاب (٢/ ٧٢٦)].
[من مباحات المساجد إتيانه من النساء بشروط]
ذكر الإمام من مباحات المساجد:
إتيانه من النساء بشرطين:
الأول: أن يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات بزينة لقوله عليه الصلاة والسلام:
«إذا شهدت إحداكن المسجد «وفي لفظ: «العشاء» فلا تمس طيبا».
الحديث من رواية زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.