للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النور: ٣١] ..

ولأمر ما نرى النساء .. نساء هذه البلاد يخالفن الحديث، إذا كان الرجال يعني: الأزواج وهم قوامون على النساء ليسوا مقتنعين بجواز بل بوجوب كشف المرأة المحرمة لوجهها فإذا هي تغطي وجهها تجاوباً مع أوامر زوجها، فالواجب [رد] هذا الانخراط في مخالفة الشرع بالعواطف.

نحن نعتقد أن كلمة العلماء الذين يقولون: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار رداً على الذين يستحسنون بعض الأمور التي لم تكن معروفة في العهد الأول، يقولون كلمة حق: لو كان خيراً لسبقونا إليه، لو كان هذا التشدد لسبقنا السلف الصالح، لكن السلف الصالح كانوا كما قلنا بصورة عامة نساؤهن منهم من يسترن وجوههن وهذا [لدرء] الفتنة وهذا جائز، أما في الحج فلا بد من كشف الوجه.

(رحلة النور: ٠١ ب/٠٠: ١٠: ١٩)

[وجوب تغطية الوجه من خصائص أمهات المؤمنين]

الشيخ: نحن نقول، وفي الأمس القريب قلنا: أن العلماء اختلفوا في وجه المرأة، فمن قائل: أنه عورة، ومن قائل: أنه ليس بعورة، ومعنى ذلك: أن من يقول ليس بعورة أي: لا يحرم عليها أن تكشف عن قرص وجهها فقط لكن الأفضل أن تستر وجهها، أما أن نقول: أن هذا خاص بنساء الرسول عليه السلام فهذا غير صحيح، وإن كنت قرأت كتاب الحجاب فستجد فيه النوع الخاص مشروعية ستر المرأة لوجهها وفيه رد على بعض من ذهب أن ستر المرأة لوجهها بدعة، فنحن رددننا عليهم بآثار ذكرناها هناك، ونحن نرى ونطبق أن ستر المرأة لوجهها هو الأفضل .. نحن نرى أن ستر المرأة لوجهها هو الأفضل ونطبق هذا في نسائنا وبناتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً ليس من باب الوجوب وإنما من باب الاستحباب والأفضل.

يمكن من قال بالوجوب بالنسبة لنساء الرسول عليه السلام وليس أن معنى

<<  <  ج: ص:  >  >>