للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذهب إلى أن السرة ليست بعورة: أبو حنيفة والشافعي وهو المشهور من مذهب أصحابه. وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك. وفيه نظر.

وفي الباب أحاديث أخرى [تراجع في الأصل].

[الثمر المستطاب (١/ ٢٥٤)].

ينبغي على المصلي في الصلاة أن يتخذ قدرًا زائدا على ستر العورة

غير أنه ينبغي له في الصلاة قدر زائد على ستر العورة لعموم قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}.

قال شيخ الإسلام في الاختيارات «٤/ ٢٤»:

«والله تعالى أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة فقال «خذوا زينتكم عند كل مسجد» فعلق الأمر باسم الزينة لا بستر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة».

قال تلميذه الحافظ ابن كثير في تفسير الآية المذكورة:

«ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك. ومن أفضل اللباس البياض. ثم ذكر الحديث الوارد في الأمر بالبياض من الثياب ولعله يأتي» ثم قال: «وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميمًا.

الداري اشترى رداء بألف وكان يصلي فيه».

«وقد أكد ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - وبينه فنهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء».

<<  <  ج: ص:  >  >>