للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم ختان النساء]

مداخلة: نسمع كثيرًا عن الاختلاف أمر الختان بالنسبة للبنات، ما الفصل في هذه القضية، وما هي الآثار والأحاديث التي وردت فيها؟

الشيخ: الختان كما جاء في حديث وإن كان في سنده بعض الضعف: «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء» لكن لسنا بحاجة للاحتجاج بمثل هذا الحديث بعد أن ثبت أن الختان من الفطرة، خمس من الفطرة ذكر في ذلك عليه الصلاة والسلام خصالاً يشترك فيها النساء والرجال، كنتف الإبط وحلق العانة وقص الظفر، ومن ذلك: الختان، فحينما ذكر الختان من الخصال الفطرية كان ذلك دليلًا على أنه لا يختص الختان بالرجال دون النساء، وبسبب أنها من الفطرة أولًا، وذكرت في جملة خصال أخرى: لا بد للنساء أن يشتركن مع الرجال، وبخاصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «إنما النساء شقائق الرجال» فلا تستثنى النساء من الأحكام التي جاءت مذكورة في الرجال وليس هناك نص يشمل النساء، فهذا النص وهو قوله عليه السلام: «إنما النساء شقائق الرجال» يشمل النساء في كل الأحكام إلا مع الرجال، إلا ما استثناه الشارع الحكيم، والمستثنيات معروفة ومحصورة.

فكيف إذا جاء الختان قد وقع فعلًا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان هناك في الصحابيات ختانة، وهي امرأة من الصحابيات الفاضلة وهي أم عطية رضي الله عنها فكانت تختن النساء، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: «إذا خفضتي - أي: ختنتي - فلا تنهكي» أي: لا تبالغي في قطع الفضلة التي تخرج عند فرج المرأة، هذه الفضلة يقول أهل المعرفة بأنها كعرف الديك، وهذا قطعة من لحم تكبر وتصغر، تختلف باختلاف البلاد الحارة والبلاد الباردة، ولا شك أن البلاد العربية وبخاصة الحجاز منها كما تشهدون فهي من البلاد الحارة فتكون النساء فيها بحاجة إلى الختان وإلى الخفض، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أم عطية هذه أنها إذا ختنت النساء ألا تبالغ في قطع تلك القطعة، قال عليه السلام: «لأنه أنظر للوجه وأشهى للرجل» أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>