للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم إعطاء التاجر أتعابًا (نسبة من البيع) لمن يجلب له الزبائن

السائل: يوجد رجل: له صداقة مع أحد التجار، فقال له التاجر: إذا أحضرت لي زبائن فأنا أعطيك خمسة بالمائة إذا استلمت مائة دينار، هل هذا الصديق للتاجر، يجوز له ذلك؟

الشيخ: إن كان التاجر الخمسة بالمائة، أو نصف بالمائة يخرجه من كيسه، وليس من كيس الزبون فهو جائز، وإن كان يعلقها على الزبون ويأخذ منه خمسة دنانير ويعطيها على الشريك، هذا لا يجوز.

(الهدى والنور/ ٩/ ٤٠: ٣٤: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>