وكان يبتدئ من أول السورة، ويكملها في أغلب أحواله. ويقول: أعطوا كل سورة حَظَّها من الركوع والسجود «وفي لفظ: لكل سورة ركعة».
قال الزين بن المُنَيِّر: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة؛ كما قال ابن عمر: لكل سورة حظها من الركوع والسجود.
قال: ولا تقسم السورة في ركعتين، ولا يقتصر على بعضها، ويترك الباقي.
قال: فإن فعل ذلك؛ لم تفسد صلاته، بل هو خلاف الأولى.
ذكره في «الفتح»«٢/ ٢٠٤»، وقال:«وهو مذهب الشافعي. ثم قال ابن المُنَيِّر: والذي يظهر أن التكرير أخف من قَسْمِ السورة في ركعتين. اهـ. وسبب الكراهة فيما يظهر أن السورة مرتبط بعضها ببعض؛ فأي موضع قطع فيه، لم يكن كانتهائه إلى آخر السورة، فإنه إن قطع في وقف غير تام؛ كانت الكراهة ظاهرة، وإن قطع في وقف تام؛ فلا يخفى أنه خلاف الأولى. وقد تقدم في «الطهارة» قصة الأنصاري الذي رماه العدو بسهم، فلم يقطع صلاته، وقال: كنت في سورة، فكرهت أن أقطعها.
وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك».
قلت: هو حديث طويل أخرجه أبو داود «١/ ٣٠ - ٣١» وغيره بإسناد حسن.
هذا، ولم أجد من شرح الحديث وأبان عن المراد منه؛ إلا المناوي في «فيض القدير»، ولم يصب حيث قال:«أي: فلا يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود».
وقال في مكان آخر: ويحتمل أن المراد: إذا قرأتم سورة؛ فصلوا عقبها صلاة قبل الشروع في الأخرى.
ويحتمل أن المراد: أوفوا القراءة حقها من الخشوع والخضوع اللذين هما بمنزلة الركوع والسجود في الصلاة، وإذا مررتم بآية سجدة؛ فاسجدوا. اهـ.