للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول وآخر وقت صلاة الفجر (١)

أول وقتها حين يطلع الفجر كما سبق في حديث أبي هريرة.

و«إن الفجر ليس الذي يقول هكذا «وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض» ولكن الذي يقول هكذا «ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه». «مسلم ٣/ ١٢٩» و «خ» وزاد: عن يمينه وشماله.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس. «متفق عليه عن جابر».

ولم يدخل بها في الإسفار إلا مرة واحدة قال أبو مسعود الأنصاري في حديث له: وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها كانت صلاته بعد ذلك الغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر.

رواه أبو داود «٦٥» وطحا «١٠٤» والدارقطني «٩٣» وابن حبان في «صحيحه» كما في نصب الراية «٢٤٠» من طريق أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره عن عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود به. وهذا إسناد حسن كما قال النووي «٣/ ٥٢» وقال الخطابي: «هو صحيح الإسناد».

وأما ما أخرجه أحمد «٢/ ١٣٥ - ١٣٦» من طريق أبي شعبة الطحان جار الأعمش عن أبي الربيع قال: كنت مع ابن عمر ... فقلت له: إني أصلي معك الصبح ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانا تسفر قال: كذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها. فضعيف لا يقاومه وعلته أبو الربيع هذا قال الدارقطني: «مجهول».

على أنه قد عارضه عن ابن عمر ما هو أقوى منه سندا فقال نهيك بن يريم: ثنا مغيث بن سمي قال: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) وينظر ما كان يقرؤه النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل صلاة في كتاب صفة الصلاة من هذا الجامع. «قيده جامعه».

<<  <  ج: ص:  >  >>