المائتين جرام إلى بعد رمضان، الآن تجب عليه الزكاة في المائتين جرام كونه حال عليها الحول وهي عنده، أم تجب عليه الزكاة باستثناء الثلاثمائة دينار؟
الشيخ: لا يستثني شيئاً، ما دام المستثنى لا يزال في حوزته وفي ملكه، بحيث أنه لو أدركه أجله وورثه أهله فهذا المال ينتقل إلى الورثة، ولذلك فلا بد من أحد شيئين: إما أن يُعَجِّل بوفاء دينه وبقصد ألا يحتال على الزكاة، وحينئذٍ كنتيجة طبيعية لوفائه بدينه ينقص النصاب ولا يجب عليه الزكاة، أما وهو لم يفعل شيئاً من ذلك، وإنما بقي هذا المال نصابه كاملاً، وحال عليه الحول تماماً، فلا بد من إخراج الزكاة من هذا المال الذي في حوزته.
مداخلة: الله يجزيك الخير ...
(الهدى والنور/٦٦٢/ ١٣: ٣٤: ٠٠)
[زكاة الدين]
السائل: حكم زكاة الدين، أي من كان له دين على غيره أن يزكيه، مع التفصيل بالنسبة للأدلة، جزاكم الله خيراً؟
الشيخ: أولاً: المسألة فيما علمنا ليس فيها أدلة خاصة تُجيب عن هذا السؤال، وإنما هي تدخل في أدلة عامة لا تخفى على الحاضرين.
فمعلوم لدى العلماء جميعاً بأن أي مالٍ لا تجب الزكاة فيه إلا بشرطين اثنين: أحدهما: أن يبلغ النصاب. والآخر: أن يحول عليه الحول.
وهذا الشرط الثاني قد شَكَّك فيه بعض الكُتَّاب المعاصرين اليوم، ممن ليس عندهم من فقه الكتاب وفقه السنة شيء يذكر، وإنما هم يعالجون المسائل التي تَجِدُّ على ضوء الآراء الفقهية المذهبية، فيأخذون من كل مذهب، أو من كل قول في أيّ مذهب ما يبدو لهم أنه هو الراجح عقلاً وليس نقلاً.
على هذا نقول: فأيُّ مال توفر فيه هذان الشرطان فقد وجب فيه المال، فالرجل