للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه فرمي بهما».

واحتج به ابن حزم «٥/ ١٤٢، ١٤٣» على أنه لا يدفن مسلم مع مشرك. وفي مكان آخر، احتج به على تحريم المشي بالنعال بين القبور.

أحكام الجنائز [١٧٢].

[السنة الدفن في المقبرة]

- والسنة الدفن في المقبرة، لان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، كما تواترت الأخبار بذلك، وتقدم بعضها في مناسبات شتى، أقربها حديث ابن الخصاصية الذي سقته في المسألة السابقة، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير المقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته عليه السلاة والسلام، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها: قالت: «لما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ما نسيته قال: «ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه»، فدفنوه في موضع فراشه».

قال الحافظ ابن حجر «١/ ٤٢٠»: «واسناده صحيح، لكنه موقوف، والذي قبله أصرح في المقصود، وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك، بل هو متجه، لان استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر، فتصير الصلاة فيها مكروهة» وقد استنبط البخاري الكراهة من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلو في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا».

أورده في «باب كراهية الصلاة في المقابر» من حديث ابن عمر، فقال الحافظ: «ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب، وهو قوله: «لا تجعلو بيوتكم مقابر»، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا».

أحكام الجنائز [١٧٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>