للأحاديث يجد أنه كان مفهوماً أن الدم نجس - ولو لم يأت لفظ صريح بذلك -، وقد كانوا يعرفون ما هو قذر نجس بالفطرة الطاهرة.
[قال الألباني معلقًا]: قلت: وقد نقل القرطبي في «تفسيره ٢/ ٢٢١» اتفاق العلماء على نجاسة الدم.
قلت: وفيه نظر، فقد صح أن ابن مسعود نحر جزوراً فأصابه من دمه، فقام وصلى وعليه الدم. أخرجه الطبراني.
[التعليقات الرضية (١/ ١١٥)].
[هل دم الإنسان نجس؟ وهل دم الحيوان نجس؟ وهل يفرق بين قليل الدم وكثيره في الحكم؟]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم ذكر المؤلف من النجاسات الدم سواء كان دما مسفوحا أم دم حيض ... ثم قال:«وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ذكره البخار ي ... ».
في هذا الفصل أمور لم يحقق المؤلف القول فيها لا من الناحية الحديثية ولا من الناحية الفقهية.
١ - أما الناحية الحديثية ففيها ما يأتي: الأول: قوله في أثر الحسن: ذكره البخاري فأوهم أنه موصول عنده، لأنه المقصود اصطلاحا عند إطلاق العزو إليه وهو إنما رواه معلقا بغير إسناد وقد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في «الفتح ١/ ٢٨١».
الثاني: قوله: «وكان أبو هريرة لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة». سكت عليه فأوهم أنه ثابت عنه وليس كذلك فقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف ١/ ١٣٧ - ١٣٨».