للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أي نعم، نعم.

(الهدى والنور / ٤٩٥/ ٢٧: ٥٧: ٠٠)

(الهدى والنور / ٤٩٦/ ٣٨: ٠٠: ٠٠)

[حكم الأخذ من اللحية]

الملقي: في أمر نحب أن نتثبت منه، بلغنا عن بعض إخواننا أنك ذكرت في أمر اللحية وجوب الأخذ منها، يعني: وذكروا أنك احتججت، أو ذكرت الحجة في ذلك فعل عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- في أنه كان يأخذ من لحيته، وكونه هو راوي الحديث، فهو أدرى بمعنى ما يروي، فلا ندري ما صحة هذا القول، وما رأيك في هذا؟

الشيخ: نحن نقول: الحقيقة عندنا قاعدة مهمة جداً، وأرجو من إخواننا طلاب العلم أن يعوها وأن يفهموها جيداً؛ لأنه يترتب من ورائها مئات التفريعات الفقهية إن لم نقل ألوفها، وهي: لا يجوز العمل بالنصوص العامة التي بطبيعة عمومها تتضمن جزئيات عديدة، وقد ثبت أن جزءً من هذه الأجزاء لم يَجْر عمل السلف عليه.

حينئذ لا يجوز العمل بعموم هذا النص بخصوص هذه الجزئية، واضح هذا الكلام؟

لكن سيزداد وضوحاً بضرب مَثَل أو أكثر من مَثَل، أولاً: قبل أن نأتي بمثل جديد مبتكر.

نلفت النظر أن كل البدع الفاشية الآن بين المسلمين، لا يعدم المبتدعون لها أو المُحَسِّنون لها، لا يعدمون أبداً أن يجدوا نصاً في الكتاب أو في السنة، نصاً عاماً يؤيد هذه الجزئية البدعية التي هم يقولون بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>