ولي على هذا التفسير ملاحظتان: الأولى: إدخاله في المقطع الحلقة ينافي أصل اشتقاق هذه الكلمة وهو القطع الذي هو ضد الوصل كما ينافي الأحاديث المتقدمة المحرمة للحلقة حتى على النساء فضلا عن الرجال وقد فسر الإمام أحمد المقطع بالشيء اليسير أيضا ولكنه لم يضرب عليه مثلا الحلقة وغيره بل لما قال ابنه عبد الله: فالخاتم؟ قال روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن خاتم الذهب. انظر المسائل لابنه ص ٣٩٨ وكأن العلامة أبا الحسن السندي رحمه الله تنبه لهذا فقال: «قوله: إلا مقطعا أي مكسرا مقطوعا والمراد الشيء اليسير مثل السن والألف. والله أعلم». فهذا هو الصواب الأقرب إلى لفظ الحديث إذا كان المراد به العموم والتقييد باليسير خاص حينئذ بالرجال دون النساء. الثانية: تقييده باليسير بما لاتجب فيه الزكاة مما لادليل عليه فلا يلتفت إليه فالواجب على الرجال اجتناب الذهب كله كثيره وقليله إلا ما اقتضته الضرورة لعموم الأحاديث والله أعلم. (١) الجمانة»: حَب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ.