اغتسالها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا تعارض بين الأحاديث على هذا التفصيل فيجب النقض في الحيض ولا يجب في الجنابة خلافا لما ذهب إليه المصنف وعلى مذهبه يلزم رد حديث عائشة بدون حجة ولا يجوز. وقد ذهب إلى التفصيل المذكور الإمام أحمد وصححه ابن القيم في «تهذيب السنن» فراجعه ١/ ١٦٥ - ١٦٨ وهو مذهب ابن حزم ٢/ ٣٧ - ٤٠.
[تمام المنة ص (١٢٤)]
[يجب على المرأة نقض شعرها في غسل الحيض دون غسل الجنابة]
[قال الإمام]:
وقد ثبت في غير ما حديث صحيح أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل الجنابة، فالرجل مثلها إن كان له شعر مضفور كما هو معروف من عادة بعض العرب قديما، واليوم أيضا عند بعض القبائل. وأما في الحيض فيجب نقضه، هذا هو الأرجح الذي تقتضيه الأحاديث الواردة في هذا الباب.
السلسلة الضعيفة (٢/ ٣٣٥).
[نقض الشعر في غسل الحيض واجب]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها، نقضت شعرها، وغسلت بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها، ولم تغسل بالخطمي والأشنان». ضعيف.
[قال الإمام]:
وقد استدل الصنعاني بالحديث على أن نقض الشعر من المرأة الحائض في غسلها ليس واجبا عليها، بل هو على الندب لذكر الخطمي والأشنان فيه، قال:«إذ لا قائل بوجوبهما فهو قرينة على الندب». قلت: وإذا عرفت ضعف الحديث فالاستدلال به على ما ذكره الصنعاني غير صحيح، لاسيما وقد ثبت من حديث