لذلك ينبغي أن يكون سؤالك محدوداً، أما بهذا الإطلاق فلا مانع له.
مداخلة: عن زكاة الذهب المُحَلِّق؟
الشيخ: كذب ما تراجعت، بل ازددت إيماناً.
(الهدى والنور / ١٩٢/ ٢١: ٠٥: ٠٠)
[هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع إتمام جزء ناقص بمعدن آخر]
السائل: هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع إتمام جزء ناقص بمعدن آخر كالفضة والنحاس وغيره ليبقى متصلا وذلك فرارا من التحلي بالذهب المحلق؟
الشيخ: هذا السؤال سمعناه في هذه البلاد مرارا وتكرارا فيجب أن نعلم حقيقة لغوية أن كل شيء له ذات خالطها ذات أخرى فالعبرة بالغالب الظاهر منه فمثلا الحكم المعروف والمبحوث تفصيليا في المذاهب على الاختلاف الوارد فيها الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولو كانت هذه النجاسة مرئية هل خرج هذا الماء عن كونه ماء طاهرا مطهرا أم لا؟ فالمعروف أن القول الصحيح الذي لا ريب فيه إنما هو ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله:«الماء طهور لا ينجسه شيء».
كذلك إذا كان هناك معدن من فضة مخلوط فيه الحديد فينظر إلى الغالب عليه فيلحق بحكمه إن كان الغالب عليه الحديد فحكمه الإباحة وإن كان الغالب عليه الفضة فحكمه اختلفوا فيه فمن كان يبيح التحلي بالفضة وهو الذي نراه فهو حلال ومن كان يلحق التحلي بالفضة بالذهب فهو حرام لأننا افترضنا أن الغالب على هذا الخليط إنما هو الفضة.
ننتقل الآن إلى موضع السؤال إذا كان هناك ذهب خالطه معدن آخر مباح