للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في «التلخيص» «٤/ ٨٩»: «وأعله عبد الحق بأن مالكاً وغيره رووه موقوفاً. وهو الصواب».

[أصل صفة الصلاة (١/ ١٧١)]

[التنزه عن الصلاة في ثياب النساء مع الجواز]

عن عائشة مرفوعًا: «كان لا يصلّي في لُحُفِنا».

[قال الإمام]:

إن الحديث يدل على شرعية التنزه عن الصلاة في ثياب النساء التي تباشر أجسادهن، لكن لا يدل على عدم الجواز؛ لأنه خلاف الأصل، ولأحاديث أخرى تدل على الجواز، كحديث ميمونة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرطٍ لبعض نسائه، وعليها بعضه، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «٣٩٥». وروى أحمد «٦/ ٢١٧» بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه.

السلسلة الصحيحة (٧/ ٢/ ٩٥٤).

[جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم]

عن راشد أبو محمد الحماني قال: رأيت أنس بن مالك عليه فرو أحمر فقال: «كانت لحفنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نلبسها ونصلي فيها».

[قال الإمام]:

وفي الحديث جواز الصلاة في اللحاف الذي يتغطى به النائم. ويشهد له الأحاديث التي فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي وعليه مرط، وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض، وبعضها مخرج في «صحيح أبي داود» «٣٩٣ - ٣٩٤»، ولا يخالفها

<<  <  ج: ص:  >  >>