تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا».
قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله: هذا الحديث في الصحراء وأما في البنيان فلا بأس لما روي:
قال الإمام الألباني في تعليقه على هذا الحديث: ثم إن الأولى عندي إبقاء حديث أبي أيوب على عمومه وعدم تخصيصه بحديث ابن عمر لاحتمال أن يكون هذا قبل النهي، أو أن يكون لأمر آخر لا نعلمه، والعموم الذي فهمه راوي الحديث أبو أيوب، فقد قال في آخر الحديث:«فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبيل القبلة، فننحرف ونستغفر الله».
وكان الأولى بالمؤلف أن يذكر هذه الزيادة، لما فيها من الفائدة، وهي عند مسلم «١/ ١٥٤».
(التعليق على مشكاة المصابيح ١/ ١٠٩)
[النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول عام في البنيان أو خارجه]
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يستقبل القبلة، ولم يستدبرها في الغائط؛ كتب له حسنة ومحي عنه سيئة».
رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح. «صحيح»
[قال الإمام]: قال الحافظ: «وقد جاء النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء في غير ما حديث صحيح مشهور، تغني شهرته عن ذكره؛ لكونه نهيا مجرداً، والله سبحانه وتعالى أعلم».
قال الألباني:«في الخلاء» لا ذكر له في الأحاديث التي أشار إليها، وإنما هو تقييد من المؤلف لها بفهمه منه لمذهبه، وهذا أمر غير جيد، فتنبه.