للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«فلمح» أي: نظر ولاحظ.

قال السندي: «وهذا إما مبنيٌّ على زعمه، وإلا؛ فهو - صلى الله عليه وسلم - كان يرى من خلفه أحياناً، وأحياناً يلمح».

«لا يقيم» أي: لا يعدل ولا يسوي. والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود.

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم؛ يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود.

وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: من لم يُقِم صلبه في الركوع والسجود؛ فصلاته فاسدة؛ لهذا الحديث». انتهى.

وقول أحمد وإسحاق بذلك: رواه المروزي في «مسائله عنهما».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٦٤٧)]

[وجوب الاطمئنان في الركوع وعدم حصوله إلا بشروط]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ومن هيئات الركوع:

قوله فيها: «الواجب في الركوع مجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين ولكن السنة فيه. .. ».

قلت: هذا لا يكفي بل لا بد من الاطمئنان الذي جاء الأمر به في حديث المسيء صلاته وغيره.

ومن العجيب أن المؤلف ذكر هذا فيما تقدم ص ٢٥ من كتابه وذكر بعض الأحاديث المشار إليها فكأنه نسي ذلك كله عندما نقل هذا وهو في «المهذب وشرحه» ٣١/ ٤٠٦.والله المستعان.

وبهذه المناسبة أقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>