٢ - الوضوء من القئ لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له وضوءه.
أخرجه الترمذي ١/ ١٤٢ - ١٤٣ وغيره بإسناد صحيح والاضطراب الذي وقع في سنده لا يعله لأن حسينا المعلم قد جوده كما قال الترمذي وأحمد راجع «نيل الأوطار» ١/ ١٦٤ وتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على الترمذي.
وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموعة الرسائل الكبرى» على استحباب الوضوء من القيء لهذا الحديث ٢/ ٢٣٤.
٣ - الوضوء من حمل الميت لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ».
وهو حديث صحيح جاء من طرق بعضها صحيح وبعضها حسن كما ذكرته في «إرواء الغليل» رقم ١٤٤ وقواه ابن القيم وابن القطان وابن حزم والحافظ راجع «التلخيص الحبير» ٢/ ١٣٤.
ثم رأيت المؤلف قد احتج بالحديث على استحباب الغسل من غسل الميت فيما يأتي من كتابه فكأنه ذهل عن الاستدلال به لما ذكرته هنا.
[تمام المنة ص (١١١)]
[الوضوء بعد الحدث مستحب والصلاة بعد الوضوء مستحبة]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]:
«من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصل فقد جفاني، ومن صلى ولم يَدْعُني فقد جفاني، ومن دعاني فلم أجبه فقد جفيته، ولست برب جاف». موضوع.