للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[موضع اليد في جلسة التشهد وهيئتها]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٣٢، ١٣٣:

ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى، ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه.

ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى.

وقال في أصل الصفة:

وكان إذا قعد في التشهد؛ وضع كفه اليمنى على فخذه «وفي رواية: ركبته» اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه «وفي رواية: ركبته» اليسرى؛ باسطها عليها.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يضع حَدَّ مَرْفقِهِ الأيمن على فخذه اليمنى.

قوله: «حد» في «النهاية»: لكل حرف حدّ. أي: نهاية. ومنتهى كل شيء حدُّه.

قلت: وكأن المراد أنه كان لا يُجافي مَرْفِقَهَ عن جنبه في هذا الجلوس؛ لأنه لو جافى؛ لم يكن نهاية مَرْفِقِهِ على فخذه؛ بل يكون خارجاً عنه.

ثم رأيت ابن القيم رحمه الله قد صرح بذلك في «الزاد» «١/ ٩٢»، ونص كلامه: «وكان - صلى الله عليه وسلم - يبسط ذراعه على فخذه، ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى؛ فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى».

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٣٣)]

[النهي عن الجلوس مع الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٣٤:

ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده. وخصوصا اليسرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>