مداخلة: طيب، واحد بيقول: إن [كان] اثنين قَادِرين على الحج لكن كسل هيك ما بِدّهم، وابنهم ملتزم بيصير يحج عنهم نافلة؟
الشيخ: نافلة، كل شيء يفعله فلهم أجر، لكن فريضة ما تسقط عنهم.
مداخلة: إيه، لا بد هم يؤدوا الفريضة إذا كانوا قادرين؟
الشيخ: إيه نعم.
(الهدى والنور /٣٢٥/ ٥٦: ٢٦: ٠٠)
[الحج عن الميت هل يكون بأجرة أو بغير أجرة؟]
مداخلة: الحج عن الميت، بأجرة أو بغير أجرة ... نريد التفصيل فيه يا شيخ.
الشيخ: أولًا: الحج عن الميت ليس على إطلاقه؛ لأن القاعدة كما قال تعالى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}[النجم: ٣٩] وقد جاء في موطأ الإمام مالك من أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد، فعلى هذا فينبغي أن نظل على هذه القاعدة إلا ما استثني، وفيما علمت ليس هناك ما صح استثناؤه إلا ما هو داخل تحت هذه القاعدة:{وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}[النجم: ٣٩] فحج الولد مثلًا عن أبيه .. عن أمه قد جاء في ذلك أحاديث، وحسبكم في ذلك شهرة حديث الخثعمية التي لقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع فسألته عن أبيها قالت:«إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه».
وفي هذا الحديث أو في غيره قال عليه الصلاة والسلام:«أرأيت إن كان على أبيك دين، أفكنتي تقضينه عنه؟ قالت: بلى، قال عليه السلام: فدين الله أحق أن يقضى» ولم نر حديثًا صحيحًا صريحًا يدل على جواز حج الغير عن غيره ممن لا علاقة نسبية بينهما، كل ما في الأمر في هذا الباب إنما هو حديث شبرمة الذي جاء في السنن، وفي مسند الإمام أحمد، وفي غيرها من كتب السنة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع