للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل بعضها مداره على روايات مجملة، وبعضها مجرد رأي واجتهاد! أما القبض والبسط؛ فالأول هو الثابت صراحة في حديث ابن عمر، وعبد الله ابن الزبير، ووائل بن حجر.

وأما البسط؛ فلم يصرح به في حديث ما، وحجة من ذهب إليه: أنه لم يذكر القبض بعض الصحابة في أحاديثهم، وهذا ليس بشيء؛ فإن أحاديث هؤلاء في هذه المسألة مجملة، وأحاديث أولئك مفصلة، والمفصل يقضي على المجمل -كما في الأصول تقرر-.

وأما وقت الرفع؛ فلم نجد في ذلك حديثاً يعينه ويحدده، فهو اجتهاد محض ليس عليه دليل.

وهذا بناء على أن السنة أن لا تحرك المُسَبِّحة من أول التشهد إلى آخره إلا عند التهليل. وليس كذلك -كما سيأتي-.

وأما وقت قبض الأصابع الأخرى؛ فالظاهر من الأحاديث المتقدمة أنه من أول التشهد؛ لأنها تقول: كان إذا جلس؛ وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها.

وليس لهذا الظاهر معارض؛ فوجب الأخذ به.

وأما اختلافهم في استمرار التحريك؛ فالصواب الذي لا شك فيه مع من أثبته؛ لأنه ثابت في حديث وائل بن حجر.

لكنهم اختلفوا أيضاً في صفته - كما سيأتي بيانه قريباً -.

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٣٨)]

[وضع الإبهام على الوسطى حال الإشارة والتحليق]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٣٥، ١٣٦:

<<  <  ج: ص:  >  >>