للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه فحملت عليه».

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف، هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا، من حسناته، وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار».

رواه مسلم «٨/ ١٨»

وقال - صلى الله عليه وسلم - أيضا: «من مات وعليه دين، فليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات».

وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «لما حضر أحد، دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب - صلى الله عليه وسلم -، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن على دينا فاقض، واستوص باخوتك خيراً».

فأصبحنا، فكان أول قتيل .. الحديث.

ولا بد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، وله شئ يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه».

قال ابن عمر: «ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إلا وعندي وصيتي».

أحكام الجنائز [١٢ - ١٣].

[وجوب الوصية للأقرباء من غير الورثة]

ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله تبارك وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

<<  <  ج: ص:  >  >>