وفي لفظ:«قولوا في كل جلسة: التحيات. .. ». وأمر به «المسيء صلاته» أيضاً.
وقد استدل بالحديث من ذهب إلى وجوب التشهد الأول - وقد سبق ذكرهم قريباً -.
وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم في «المحلى»«٣/ ٢٧٠». ورواه النووي في «شرح مسلم» عن فقهاء أصحاب الحديث؛ وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولم يأتِ ما يصلح أن يكون صارفاً له عن الوجوب. وقول النووي:«إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعلِّمه الأعرابيَّ حين علمه فروض الصلاة».
ذهول منه؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - علَّمه ذلك-كما في بعض الروايات في «سنن أبي داود» -.
وقد سبق بلفظ:«فإذا جلست في وسط الصلاة؛ فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، ثم تشهد».
والعجب من النووي كيف يجعل عدم ذكر هذا التشهد في حديث «المسيء» - بزعمه - صارفاً للأمر به عن الوجوب، ثم لا يجعل عدم ذكر التشهد الأخير فيه صارفاً عن الوجوب! بل يصرح في «المجموع»«٣/ ٤٦٢» بأن هذا فرض لا تصح الصلاة إلا به، ويجيب عن حديث «المسيء» بقوله: «قال أصحابنا: إنما لم يذكره له؛ لأنه كان معلوماً عنده».
وهذه الحجة يستطيع كل أحد أن يقولها في كل ما هو واجب لم يأت ذكره في حديث «المسيء».
قال الشوكاني «٢/ ٢٢٨»: «والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير -