للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: عليك هدي، وعليك إعادة الحج.

مداخلة: يعني إعادة الحج تجزئ ...

الشيخ: إذا كانت كاملة إن شاء الله تجزئ، وعليك ذبح.

(الهدى والنور /٤٠٢/ ٢٠: ١٨: ٠٠)

[حكم تقديم السعي على طواف الإفاضة]

السؤال: ما حكم السعي بين الصفا والمروة قبل طواف الإفاضة، أي: تقديم السعي الذي يكون بعد الإفاضة؟

الشيخ: لا شك أن مناسك الحج الأصل فيها اتباع ما ثبت فيها عن الرسول عليه السلام من النظام والترتيب، فهو قَدَّم الطواف على السعي، لكن الحديث الذي جاء في الصحيحين أنه عليه السلام سُئِل عن تقديم بعض المناسك على بعض، فكان جوابه في كل ما يُسْأَل: «لا حرج لا حرج» على ذلك نحن نقول: لا حرج، لكن كلمة لا حرج، يجب أن يُلاحَظ فيها أنه مش على كيفه الإنسان يُقَدِّم مثلاً الذبح على الرمي مثلاً، يقدم الطواف على الرمي مثلاً، لا، إنما يلتزم كما قلنا السنة في ترتيب المناسك.

فإذا شعر بأن هناك حرجاً في التزامه للترتيب، حينذاك لا بأس من التقديم والتأخير بهذا الشرط، لأن كلمة: «لا حرج» تعني أن الجواب كان صادراً ونابعاً من قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

لكن إذا كان الأمر يستوي عند الحاج بين أن يطوف ثم يسعى، وبين أن يسعى ثم يطوف فلا ينبغي أن يُخِلَّ بهذا الترتيب وهذا النظام، لأن الرسول قال: لا حرج، لأنه ما فيه حرج فيما إذا التزم السنة.

(الهدى والنور / ٥٧/ ٢٧: ٣٢: .. )

<<  <  ج: ص:  >  >>