للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وعبد الحق في «الأحكام» «رقم ١٣٧٤» وإسناده حسن كما بينته في «صحيح أبي داود» «٨٨٥».

السلسلة الضعيفة (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٧).

[جواز الإشارة المفهمة في الصلاة]

«كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة، وضعهما في حجره، وقال: من أحبني فليحب هذين».

[ترجم له الإمام بما ترجمناه به].

السلسلة الصحيحة (١/ ٢/ ٦٢٢).

[جواز الإشارة بالإذن في الصلاة]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق».

[قال الإمام]:

وفي الحديث إشارة إلى ضعف الحديث الذي يورده الحنفية بلفظ: «من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليعد صلاته». فإن هذا الحديث الصحيح صريح في جواز الإشارة بالإذن بلفظ التسبيح، فكيف لا يجوز ذلك بالإشارة باليد أو الرأس؟ ! لاسيما وقد جاءت أحاديث كثيرة بجواز ذلك وقد خرجت بعضها في «صحيح أبي داود» رقم «٨٥٨، ٨٥٩، ٨٦٠، ٨٧٠». وبينت علة الحديث المذكور في الإشارة المفهمة في «الأحاديث الضعيفة» «١١٠٤» ثم في «ضعيف أبي داود» رقم «١٦٩».

السلسلة الصحيحة (١/ ٢/ ٨٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>