للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهى مدرجة فى الحديث ليست من كلامه - صلى الله عليه وسلم - قال الحافظ فى «التلخيص» «ص ٦٥»: «قال المحب الطبرى فى «الأحكام»: «يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة».

قلت: وهو الذى ألقى فى نفسى وتبين لى بعد أن تتبعت مصادر الحديث فلم أجدها عند غير مسلم، والله أعلم.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم «٢٥٢»]

بماذا يكون المصلي مدركًا للصلاة في وقتها

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته».

[قال الإمام]: الحديث يعطينا فوائد هامة: الأولى: إبطال قول بعض المذاهب أن من طلعت عليه الشمس وهو في الركعة الثانية من صلاة الفجر بطلت صلاته! وكذلك قالوا فيمن غربت عليه الشمس وهو في آخر ركعة من صلاة العصر! وهذا مذهب ظاهر البطلان لمعارضته لنص الحديث كما صرح بذلك الإمام النووي وغيره. ولا يجوز معارضة الحديث بأحاديث النهي عن الصلاة في وقت الشروق والغروب لأنها عامة وهذا خاص، والخاص يقضي على العام كما هو مقرر في علم الأصول. وإن من عجائب التعصب للمذهب ضد الحديث أن يستدل البعض به لمذهبه في مسألة، ويخالفه في هذه المسألة التي نتكلم فيها! وأن يستشكله آخر من أجلها! فإلى الله المشتكى مما جره التعصب على أهله من المخالفات للسنة الصحيحة! قال الزيلعي في «نصب الراية» «١/ ٢٢٩» بعد أن ساق حديث أبي هريرة هذا وغيره مما في معناه:

«وهذه الأحاديث أيضا مشكلة عند مذهبنا في القول ببطلان صلاة الصبح إذا طلعت عليها الشمس، والمصنف استدل به على أن آخر وقت العصر ما لم تغرب

<<  <  ج: ص:  >  >>