للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قلنا يترتب من ورائه هدم الأسرة، فقال إن السنة الإشهاد، فكأن الشارع الحكيم يقول للمطلق: لو عزمت على الطلاق وأردت تنفيذه فأت بالشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ إذن الولي وأت بالشاهدين، وإلا فلا نكاح لك، هذا هو الجواب عن ذاك السؤال.

[الإشهاد على الطلاق]

مداخلة: إذا رجل طلق هل يجب أن يشهد على الطلاق أم لا؟

الشيخ: لا بد.

مداخلة: وإذا أراد أن يرجع زوجته هل يشهد؟

الشيخ: لا بد.

مداخلة: نعم.

الشيخ: في كل من الأمرين لا بد.

(الهدى والنور/٦٦٤/ ٠٠: ١٨: ٠٠)

[الإشهاد على الطلاق]

مداخلة: رجل طلق ولم يشهد على طلاقه، فهل يقع الطلاق؟

الشيخ: يبقى مُعلَقاً حتى يُشهد.

(الهدى والنور/٤٢٠/ ٤٢: ٠٦: ٠٠)

[الطلاق بدون شهود]

مداخلة: إذا طلق الرجل بدون شهود لا يقع؟

الشيخ: خلاف السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>