للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزيادة والتوسعة في المسجد النبوي من المسجد]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي». ضعيف جدا. رواه أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب «أخبار المدينة» حدثنا محمد بن يحيى عن سعد بن سعيد عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره، كذا في «الرد على الإخنائي» «١٢٦». قلت: وهذا سند ضعيف جدا، آفته أخوسعد بن سعيد واسمه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك متهم بالكذب، وأخوه سعد لين الحديث، وقد أشار إلى تضعيف الحديث ابن النجار في «تاريخ المدينة» المسمى بـ «الدرر الثمينة» «ص ٣٧٠» بقوله: وروي عن أبي هريرة أنه قال: ... فذكره.

والظاهر أن أصل الحديث موقوف رفعه هذا المتهم، فقد رواه عمر بن شبة من طريقين مرسلين عن عمر قال: «لومد مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى ذي الحليفة لكان منه». هذا لفظه من الطريق الأولى ولفظه من الطريق الأخرى: «لوزدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجاءه الله بعامر». ثم إن معناه صحيح، يشهد له عمل السلف به حين زاد عمر وعثمان في مسجده - صلى الله عليه وسلم - من جهة القبلة، فكان يقف الإمام في الزيادة، ورواه الصحابة في الصف الأول، فما كانوا يتأخرون إلى المسجد القديم كما يفعل بعض الناس اليوم! قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكتاب السابق «ص ١٢٥»: «وقد جاءت الآثار بأن حكم الزيادة في مسجده - صلى الله عليه وسلم - حكم المزيد، تضعف فيه الصلاة بألف صلاة، كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه حكم المزيد، فيجوز الطواف فيه، والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خارجا منه، ولهذا اتفق الصحابة على أنهم يصلون في الصف الأول من الزيادة التي زادها عمر ثم عثمان، وعلى ذلك عمل المسلمين كلهم، فلولا أن حكمه حكم مسجده، لكانت تلك الصلاة في غير مسجده ويأمرون بذلك» ثم قال: «وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأئمة المتقدمين وعملهم، فإنهم قالوا: إن صلاة الفرض خلف الإمام أفضل، وهذا الذي قاله هو الذي جاءت به السنة، وكذلك كان الأمر على عهد عمر وعثمان

<<  <  ج: ص:  >  >>