للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخابرة هي المزارعة، وفي القاموس: «المزارعة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ويكون البذر من مالكها، وقال: والمخابرة أن يزرع على النصف ونحوه». وقد صح النهي عن المخابرة من طرق أخرى عن جابر رضي الله عنه عند مسلم «٥/ ١٨ و ١٩» وغيره، ولكنه محمول على الوجه المؤدي إلى الغرر والجهالة، لا على كرائها مطلقا حتى بالذهب والفضة لثبوت جواز ما لا غرر فيه في أحاديث كثيرة وتفصيل ذلك في المطولات مثل «نيل الأوطار» و «فتح الباري» وغيرهما.

السلسلة الضعيفة (٢/ ٤١٨)

[تعريف الغرر وما يستثنى منه]

[قال الإمام]:

قال النووي: «النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع، فيدخل تحته مسائل كثيرة جدا، ويستثنى من بيع الغرر أمران: أحدهما: ما يدخل في المبيع تبعا، فلو أفرد لم يصح بيعه، والثاني: ما يتسامح بمثله؛ إما لحقارته، أو للمشقة في تمييزه وتعيينه.

فمن الأول: بيع أساس الدار، والدابة التي في ضرعها لبن، والحامل، ومن الثاني: الجبة المحشوة، والشرب من السقاء».

قال: «وما اختلف العلماء فيه مبني على اختلافهم في كونه حقيرا، أو يشق تمييزه، أو تعيينه، فيكون الغرر فيه كالمعدوم، فيصح البيع، وبالعكس»: «الفتح» «٤/ ٢٨٤».

وقد فصل ابن تيمية القول فيما يجوز من الغرر في فصل عقده في «القواعد النورانية» «ص ١١٥ - ١٣٧»، فراجعه؛ فإنه نفيس جدا.

التعليقات الرضية (٢/ ٣٥٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>