للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للنساء من الذهب لكن غير المحلق، ونساؤنا هكذا، فالفرق أن نسائنا اقتنعن بأن هذا النوع من الذهب حرام فتركوه والآخرون ما اقتنعوا فتمسكوا به وهكذا، ما ينبغي أن ننظر للواقع؛ لأن الواقع منه ما هو مطابق للشرع ومنه ما هو مخالف.

(لقاءات المدينة لعام ١٤٠٨ هـ (٦) /٠٠: ٥٥: ٢٣)

[حكم الذهب المحلق للنساء]

مداخلة: بالنسبة للذهب المحلق ما هي أصح الأقوال فيه؟

الشيخ: ما جاء في آداب الزفاف لعلك قرأته.

أصح الأقوال قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، وهذه الفضة فالعبوا بها العبوا بها العبوا بها» هذا أصح الأقوال هو قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يجوز أن يخالف.

(فتاوى رابغ (٤) /٠٠: ٠٧: ٥٥)

[حكم لبس الذهب المحلق للنساء]

السائل: لبس الذهب المحلق للنساء هل فيه منع؟

الشيخ: طبعاً، كل المنع وليس مني، وإنما من نبي الرجال والنساء، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار، فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار، فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نارفليحلقه بحلقة من ذهب، وأما الفضة فالعبوا بها، العبوا بها، العبوا بها».

السائل: بناءً على ما هو مُقرر في المذاهب المتبعة اليوم، المذاهب الأربعة كلها

<<  <  ج: ص:  >  >>