الملقي: يعني شيخنا اللِّي ما صام الشهر كله لعذر معين، يدخل في نفس الحكم؟
الشيخ: شهر رمضان.
الملقي: نعم، كله ما صامه.
الشيخ: كله، من باب أولى، من باب أولى؛ لأنه هذا يحتاج إلى وقت أكثر.
(الهدى والنور/٧٥٣/ ١٠: ٢٦: ٠٠)
القضاء للمتنفل الذي أفطر استجابةً للدعوة هل هو على الوجوب أم الاستحباب؟
مداخلة: شيخنا: هنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاماً، فأتاني هو وأصحابه، فلما وُضِعَ الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «دعاكم أخوكم وتَكَلّف لكم» ثم قال: «أفْطِر وَصُم يوماً مكانه إن شئت» هذا الحديث رواه البيهقي بإسناد حسن كما وصفه الحافظ، وأظن صححتموه في بعض كتبكم أو حسنتموه الآن لا أذكر، هنا تعليق السيد سابق يقول: وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر لمن صام متطوعاً ويستحب له قضاء ذلك اليوم، فهل ترون هذا الأمر، استحبابه في القضاء؟
الشيخ: لا نقول ولا نزيد على قول الرسول عليه السلام: «إن شئت» وهذا يعطي الخيار للصائم المتطوع، وهذا ما جاء التصريح به في الحديث المعروف في السنن، حيث قال عليه السلام:«الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر» فله الخيرة.