للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم عمل البنات في المشغل]

أريد أن أسأل: بالنسبة لعمل البنات في المشغل ... بالنسبة لوجود البنات، ما هي الطريقة أو البديل أو الجائز أو غير الجائز أو الحلال أو الحرام الذي لازم على الإنسان أن يتبعه؟

الشيخ: هؤلاء البنات، ماذا يعملون عندك؟

مداخلة: هذول البنات يؤدون عملاً.

الشيخ: ما هي نوعية العمل؟

مداخلة: خياطة, تفصيل, تطريز.

الشيخ: أولاً: نحن ننظر إلى سؤالك من زاويتين:

الزاوية الأولى: نوعية العمل الذي تقوم به هذه البنات.

أنت سمعت آنفاً سؤال السائل هناك في الزاوية، وفي الزوايا خبايا، بالنسبة للبوتيك، أن هؤلاء الذين يبيعون هذه الأشياء، في أشياء مباح بيعها، في أشياء محرمة.

فالشيء المحرم محرم بيعه، وبالتالي محرم صنعه.

فإذا كانت هذه البنات بتوجيهك أنت يفصلوا أشياء جائزة شرعاً، فعملهن جائز، وإن كانوا يفصلون أشياء ليست جائزة شرعاً، فحينئذٍ يكون عملهن محرم، وبالتالي أنت مؤاخذ؛ لأن عملهم بإشرافك أنت المسؤول عنهم، فأنت راعيهن، والرسول يقول: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». هذا الجانب الأول.

الجانب الثاني: ننظر إلى مكان العمل، فإذا كان مكان العمل ليس فيه اختلاط الرجال بالبنات، فيكون الأمر جائزاً، لكن هناك ما هو أولى أن تظل البنات في بيوتهن، ويعملن نفس العمل الذي يعملوه في ذاك المكان، الذي لا يبعد أنه يكون طريقاً لدخول الأجانب إليهن؛

<<  <  ج: ص:  >  >>