[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «انقضي شعرك واغتسلي. أي في الحيض».
[ترجمه الإمام بما ترجمناه به ثم قال]:
ولا تعارض بين الحديث وبين ما رواه أبو الزبير عن عبيد بن عمير قال:«بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن! أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات». أخرجه مسلم «١/ ١٧٩» وابن أبي شيبة «١/ ٢٤ / ١ - ٢» والبيهقي «١/ ١٨١» وأحمد «٦/ ٤٣». أقول: لا تعارض بينه وبين هذا لأمرين: الأول: أنه أصح من هذا. فإن هذا وإن أخرجه مسلم فإن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه. الثاني: أنه وارد في الحيض، وهذا في الجنابة، كما هو ظاهر، فيجمع بينهما بذلك، فيقال يجب النقض في الحيض دون الجنابة. وبهذا قال الإمام أحمد وغيره من السلف. وهذا الجمع أولى، فقد جاء ما يشهد لهذا الحديث، عن أم سلمة قالت:«قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك إن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك فتطهرين».
السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٣٦٦ - ٣٦٨).
[لا تصلي الحائض ولا تصوم]
ولا تصلي [الحائض] ولا تصوم: قال عليه الصلاة والسلام للنساء:
«أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ » قلن بلى. قال: «فذلكن من
(١) والتوسع في هذا الباب يراجع له كتاب «الغسل» من هذا الجامع. «جامعه».