للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وفيك.

(الهدى والنور /١٢/ ١٢: ٢٩: .. )

رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا دون علمها ثم جامعها

مداخلة: هنالك حادثة: أن رجلاً طلق زوجته طلاقاً بائناً لدى المحكمة، ولكنه لم يبلغ زوجته بذلك، فأرسلت ورقة الطلاق إلى والدها إلى منزل والدها، وعندما خرج من المحكمة ذهب وأخذ زوجته وأبناءه إلى خارج المنزل؛ لكي لا يأخذها والدها أو لكي لا يعلمها بالطلاق، ثم رجع بها في أواخر الليل أي بعد منتصف الليل وجامعها في تلك الليلة دون إخبارها، ولم تعلم الزوجة إلا في النهار عندما حضر والدها لإخبارها بذلك.

فعندما اضطرت وسألت زوجها لم يجبها لا بالنفي أو بالإثبات، وبعدها أصيبت هذه المرأة بالجنون، أعاذنا الله وإياكم.

الشيخ: آمين.

مداخلة: فسألني أهلها: هل هذا الجماع يعتبر زنا أم لا؟ أو أنها تعتبر رجعة إليه، علماً بأنه طلاق بائن، وهل إذا أخبروا أهلها السلطات يعتبر قولها صحيح أم يراد به شهود عيان كما هو المفروض في السنة؟

الشيخ: قولها بمعنى أنه جامعها؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: وإلا شيء آخر.

مداخلة: نعم، بأنه جامعها في تلك الليلة رغم أنه طلقها طلاقاً بائناً في النهار.

الشيخ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>