للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيها على اختلاف ألفاظها ومعانيها الترغيب على انتظار الصلاة واستيطان المساجد من أجل الذكر والصلاة وأقل ما تفيده الاستحباب وقد ذهب إليه ابن حزم رحمه الله فقال: «ويستحب ملازمة المسجد لمن هو في غنى عن الكسب والتصرف».

وإنما قيده بهذا القيد وتبعناه على ذلك لما ثبت في الشريعة من وجوب السعي وراء الرزق وأن لا يكون المسلم عالة على الناس كقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ} [الجمعة: ١٠] فإذا كان غنيا عن ذلك أو بلغ من العمر عتيا بحيث لا يستطيع العمل أو غير ذلك كان معقولا أن يجعل وطنه بيت الله تعالى وأن يرابط فيه لذكر الله والصلاة.

[الثمر المستطاب (٢/ ٦٣٣)].

[لا يحل الخروج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة]

ذكر الإمام من المناهي المتعلقة بالصلاة: «الخروج من المسجد بعد الأذان قبل الصلاة لا يحل فقد «خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه [بالعصر] فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -». [صحيح ثم ساق الإمام بعض شواهده ثم قال]: قال الشوكاني:

«والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة وما تدعو الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة لأن ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة قال الترمذي بعد أن ذكر الحديث: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم: أن لا يخرج أحد من المسجد [بعد الأذان] إلا من عذر: أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه. ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه. انتهى.

قال ابن رسلان في «شرح السنن»: إن الخروج مكروه عند عامة أهل العلم إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>