للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال لا يجوز لأحد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت».

رواه الشيخان وغيرهما. فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بالتحية في هذه الحالة دل ذلك على أنها أعظم عنده من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين في الأصل. وهذا واضح لا يخفى والحمد لله.

وبالجملة فالحديث متواتر عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

أخرجه أحمد من طريق حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب عنه.

وهذا إسناد حسن في الشواهد.

قوله: «ما لم يحدث» قد فسره الراوي بخروج صوت أو ريح فلا يلتفت إلى خلافه قال الحافظ:

«لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب أولى لأن الأذى منهما يكون أشد. أشار إلى ذلك ابن بطال».

وقد أطال الكلام في شرح الحديث وذكر فوائده العراقي في «شرح التقريب» فمن شاء فليرجع إليه.

«وقوله: «لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به [من حين يخرج] كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم».

هو من حديث أبي هريرة أيضا. [صحيح].

قوله: «تبشبش»: أصله فرح الصديق بمجيء الصديق واللطف في المسألة والإقبال والمراد هنا: تلقيه ببره وتقريبه وإكرامه.

وفي الباب أحاديث أخرى في انتظار الصلاة بعد الصلاة ولزوم المساجد وفيما ذكرنا منها غنية وكفاية ومن رام الزيادة فعليه ب «الترغيب».

<<  <  ج: ص:  >  >>