للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موعدكم الحوض] وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، [وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة]، - وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض واني والله ما أخاف عليكم أن وتشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم [الدنيا] أن تتنافسوا فيها [وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم]

قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]».

قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء، والأصل أنها واجبة فلماذا لا يقال بالوجوب! قلت: لما سبق ذكره في المسألة «٥٨».

ونزيد علي ذلك هنا فنقول: لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها، ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، صلى عليهم ولو فعل لنقلوه عنه.

فدل ذلك أن الصلات عليهم غير واجبة.

ولذلك قال ابن القيم في «تهذيب السنن» «٤/ ٢٩٥»: «والصواب في المسألة أنه مُخَيَّر بين الصلاة عليهم وتركها، لمجئ الاثار بكل واحد من الأمرين وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه «قلت: ولاشك أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسَّرت لأنها دعاء وعبادة».

أحكام الجنائز [١٠٦].

ممن تُشرع الصلاة عليهم ولا تجب: (من قُتل في حدٍّ من حدود الله)

الثالث: من قتل في حد من حدود الله، لحديث عمران بن حصين «أن امرأة من جهينة أتت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وليها، فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها»، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو

<<  <  ج: ص:  >  >>