تحت الحديث «٩٩٥». فأَقولُ: بعضُ هذه الوجوهِ لو توفرت في الحديثِ المرسلِ، لكانت كافيةً لتقويته، ورفعه إِلى مرتبةِ الاحتجاجِ به، فكيفَ بها مجتمعةً؟ وهو اختيارُ الصنعانيّ. وثمّةَ وجهٌ آخر يمكنُ به تقويتُه من طريقِ النظر، وهو ما أَفادَه الإِمامُ أَبو جعفر الطحاويُّ في «شرح المعاني»«١/ ٢٠»، وهو: أنّهم أَجمعوا على أنَّ المرأةَ المحرمةَ لا يجبُ عليها أَن تغطيَ وجهها، وعليها أن تغطيَ رأسها وأُذنيها ظاهرهما وباطنهما، فدلّ ذلك على أنّ حكمَهما حكمُ الرأسِ في المسحِ، لا حكم الوجه، والله أَعلم.
السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٨١، ٩١ - ٩٢) و (١/ ٢/ ٩٠٥).
[لم يصح في مسح الرقبة في الوضوء شيء]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «مسح الرقبة أمان من الغل». موضوع.
[قال الإمام]:
فمثل هذا الحديث يعد منكرا، ولا سيما أنه مخالف لجميع الأحاديث الواردة في صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم -، إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبة، اللهم إلا في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا. وفي رواية: ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. أخرجه أبو داود وغيره، وذكر عن ابن عيينة أنه كان ينكره، وحق له ذلك فإن له ثلاث علل، كل واحدة منها كافية لتضعيفه، فكيف بها وقد اجتمعت، وهي الضعف، والجهالة، والاختلاف في صحبة والد مصرف، ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية والعسقلاني وغيرهم، وقد بينت ذلك في «ضعيف سنن أبي داود»«رقم ١٥».