[لا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها بل يدفن فيها]
ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - في قتلى أحد:«زملوهم في ثيابهم».
أحكام الجنائز [٨٠].
[يستحب تكفين الشهيد بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه]
ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب، وتقدمت قصتهما في المسألة «٣٤، ٣٦، ٣٧»، وفي الباب قصتان أخريان:
الأولى: عن شداد بن الهاد: «أن رجلا من الاعراب، جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض أصحابه، فلما كانت غزوة «خيبر» غنم النبي - صلى الله عليه وسلم - «فيها» شيئا، فقسم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاءهم دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قال: قسمته لك قال: ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمي إلى ههنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت، فأدخل الجنة، فقال: إن تصدق الله يصدقك، فلبثوا قليلا، ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أهو هو؟ قالوا: نعم، قال: صدق الله فصدقه، ثم كفنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في جبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك، خرج مهاجرا في سبيلك، فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك».
الثانية: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى، حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى، قال: فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تراهم، فقال: المرأة المرأة! قال: فتوسمت أنها أمي صفية، فخرجت أسعى إليها، فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قال: فلدمت في صدري، وكانت امرأة جلدة، قالت: إليك