ثم وقفت بعد ذلك على بعض الآثار الصحيحة عن غير واحد تؤيد ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأنها تشمل المرور في مسجد مكة، فإليك ما تيسر لي الوقوف عليه منها:
١ - عن صالح بن كيسان قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه، رواه أبو زرعة في «تاريخ دمشق»«٩١/ ١» وابن عساكر «٨/ ١٠٦ / ٢» بسند صحيح.
٢ - عن يحيى بن أبي كثير قال: رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام، فركز شيئا، أو هيأ شيئا يصلي إليه. رواه ابن سعد في «الطبقات»«٧/ ١٨» بسند صحيح.
السلسلة الضعيفة (٢/ ٣٢٧).
[حول ما استدل به بعض العلماء على جواز المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن أمامه سترة]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم قال:«قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه واحتج أبو حاتم هو ابن حبان على ذلك بما رواه في «صحيحه» عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي حين فرغ من طوافه في حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد ... ».
قلت: الحديث المذكور ضعيف لأنه من رواية كثير بن كثير بن المطلب وقد اختلف عليه في إسناده فقال ابن عيينة: عنه عن بعض أهله أنه سمع جده المطلب. وقال ابن جريج: أخبرني كثير بن كثير عن أبيه عن جده.
قال سفيان: فذهبت إلى كثير فسألته قلت: حديث تحدثه عن أبيك؟ قال: لم أسمعه من أبي حدثني بعض أهلي عن جدي المطلب.