للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«وهذه قول طائفة من السلف ... » ثمّ روى ذلك عن هشام بن حسان، وعن إبراهيم النخعي.

وهذه فائدة تعرضنا لذكرها بالمناسبة، ولقِلَّة ما تراها في كتاب من كتب الفقه المشهورة.

صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٧١)

[انتهاء مدة المسح هل ينقض الوضوء؟]

للعلماء في ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعي:

الأول: يجب استئناف الوضوء.

الثاني: يكفيه غسل القدمين.

والثالث: لا شيء عليه بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث. قال النووي رحمه الله. قلت: وهذا القول الثالث أقواها وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه أيضا فقال رحمه الله «١/ ٥٢٧»:

«وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى وحكاه أصحابنا عن داود».

قلت: وحكاه الشعراني في «الميزان ١/ ١٥٠» عن الإمام مالك وحكى النووي عنه غيره فليحقق. وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة الثالثة «ص ٩٢» تبعا لابن حزم وذكر هذا في القائلين به إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى ثم قال «ص ٢/ ٩٤»:

«وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح وإنما نهى عليه السلام عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم. فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل فمن فعل

<<  <  ج: ص:  >  >>