من قام بعد الركعتين قائما معتدلًا لا يرجع للتشهد ويسجد للسهو
«صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة من الصلوات «وفي رواية: صلاة الظهر» فقام من اثنتين [ولم يجلس] فسبح به [فلما اعتدل مضى ولم يرجع][فقام الناس معه]، فمضى حتى [إذا] فرغ من صلاته ولم يبق إلا السلام [وانتظر الناس تسليمه] سجد سجدتين [يكبر في كل سجدة، وهو جالس] قبل أن يسلم [ثم سلم][وسجد الناس معه، مكان ما نسي من الجلوس]».
[قال الإمام]: «فائدة»: قوله: «فلما اعتدل مضى ولم يرجع» فيه إشارة قوية إلى أن عدم رجوعه - صلى الله عليه وسلم - إلى التشهد - وهو واجب - إنما هو اعتداله - صلى الله عليه وسلم - قائما، ومفهومه أنه لو لم يعتدل لرجع، وقد جاء هذا منصوصا عليه في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو». وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، أحدها جيد، وهو مخرج في «الإرواء»«٣٨٨» و «صحيح أبي داود»«٩٤٩». فما جاء في بعض كتب الفقه أنه إذا كان إلى القيام أقرب لم يرجع، فإنه مع مخالفته للحديثين، فلا أصل له في السنة البتة، فكن أيها المسلم من دينك على بينة.
السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٨٥ - ٥٨٦).
[مشروعية السجود للسهو عن شيء من السنن]
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين». صحيح.
[قال الإمام]: «تنبيه»: استدل المؤلف بعموم هذا الحديث على أنه «يباح السجود للسهو عن شيء من السنن» ولو قال: «يستحب» لكان أقرب إلى الصواب, لأنه ـ أعنى الاستحباب ـ أقل ما يدل عليه الأمر هنا, ولا حجة في تعليله ذلك بقوله فيما يأتي «ص ١٠٢»: لأنه لا يمكن التحرز منه. لأن هذا لا ينفى الاستحباب, إنما