صحيح، وهما نص في أن القنوت مختص بالنازلة»: وهو الذي نصره ابن القيم في «زاد المعاد» بأسلوب رائع وتحقيق متين. فليراجع من شاء المزيد من العلم، وهو الذي انتهى إليه الحافظ ابن حجر الشافعي - وهو من إنصافه وتنزيهه عن التقليد؛ فقال في «الراية»: «ويؤخذ من جميع الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقنت إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحاً؛ فعند ابن حبان عن أبي هريرة ... ». فذكر حديثه وحديث أنس المذكورين آنفاً.
السلسلة الضعيفة (١٢/ ١/ ١٥٠ - ١٥١).
[عدم مشروعية القنوت في الفجر إلا لنازلة]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله:«القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في النوازل ففيها يقنت وفي سائر الصلوات ... ومذهب الشافعية أن القنوت في صلاة الصبح ... سنة».
قلت: ثم ساق لهم حديثين أحدهما صحيح لكنه حمله على قنوت النوازل وهو الحق والآخر صريح في استمراره عليه السلام في القنوت في الفجر حتى فارق الدنيا. ولكنه ضعفه وقد أصاب في هذا كله ولكنه كأنه تراجع عن ذلك حيث ختم هذا البحث بقوله:«ومهما يكن من شيء فإن هذا من الاختلاف المباح الذي يستوي فيه الفعل والترك» وإن كان خير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: إن لم يكن هذا تراجعا - وهذا ما نرجوه - فهو اضطراب شديد جدا إذ يقرر في أول البحث عدم مشروعية القنوت في الفجر دائما ويؤكده أخيرا بأن هديه - صلى الله عليه وسلم - ترك هذا القنوت فكيف يقول مع هذا وهو حق بلا ريب: يستوي فيه الفعل والترك فليت شعري كيف يستوي الفعل وهو غير مشروع مع الترك وهو المشروع؟ !