للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتمام هذا البحث الخطير وتحقيقه في كتابه «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل»؛ فراجعه «ص ١٧٨ - ٢٠٦».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٢٤٢)]

[الدعاء المتقدم كان يقوله - صلى الله عليه وسلم - في الفرض والنفل]

وكان يقول ذلك في الفرض والنفل.

خلافاً لمن قال: إنه وارد في صلاة الليل! كأبي داود الطيالسي في «مسنده» «٢٣».

وقال ابن القيم في «الزاد» «١/ ٧٢»: «والمحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل».

قلت: قد علمت مما سبق في تخريج الحديث أنه ورد بلفظين: الأول: «كان إذا قام إلى الصلاة ... ».

مطلقاً غير مقيد.

والآخر: « ... الصلاة المكتوبة ... ».

فإما أن يقال: إن هذا مقيد للأول؛ لا سيما وأن المراد بالصلاة عند الإطلاق المفروضة؛ كما قال الصنعاني وغيره «١/ ٢٧٨».

وإما أن يقال: إن اللفظ الأول أعم - كما قال النووي في «المجموع» «٣/ ٣١٥» - فيشمل بعمومه الفريضة والتطوع.

فالقول بحَصْرِه بصلاة التطوع في الليل لا دليل عليه! كيف، وقد ذكرنا - فيما سبق - أنه لم يرد في طريق من طرق الحديث التصريح بأنه كان يقول ذلك في صلاة التطوع؛ اللهم! إلا في حديث محمد بن مسلمة الآتي بعد هذا.

وقد ذهب إلى الاستفتاح بهذا النوع الشافعي وأصحابه، وذكروا أنه أفضل الأنواع عندهم، ويليه حديث أبي هريرة المذكور سابقاً. وذكروا أيضاً أنه يأتي بتمامه

<<  <  ج: ص:  >  >>