[مشروعية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول]
عن عائشة مرفوعًا: صلِّي ثماني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيجلس؛ فيذكر الله عز وجل، ثم يدعو، ثم يسلم تسليماً يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلِّم، ثم يصلي ركعة؛ فتلك إحدى عشرة ركعة يابُنَيَّ فلما أسنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذَ اللَّحْم؛ أوتر بسبع، وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلّم ... الحديث.
والحديث أخرجه أحمد «٦/ ٥٣»: ثنا يحيى: ثنا سعيد بن أبي عروبة. .. به. وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه»«٢/ ٣٢٣»: حدثا الحسن بن علي بن عفان قال: ثنا محمد بن بشر. .. به؛ وزاد- بعد قوله: ثم يدعو-: . .. رَبَّهُ، ويصلي على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، فيقعد، ثم يحمد ربه ويصلي على نبئه - صلى الله عليه وسلم -، ويدعو، ثم يسلم. ..
وإسناده صحيح. وفيه فائدة عزيزة، وهي مشروعية الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول.
صحيح سنن أبي داود (٥/ ٨٩ - ٩٠)
[كثرة صيغ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وتوسع بعضهم في ذلك]
اعلم أنه قد جاءت صيغ كثيرة في الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -، حتى جمعها بعض المتقدمين فبلغت ثمانياً وأربعين كيفية؛ منها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ست وثلاثون، والباقي عن الصحابة والتابعين. وقد أورد منها صديق حسن خان في «نزل الأبرار»«١٦٧ - ١٧١» نحو ثلاثين كيفية، كلها مرفوعة إلا واحدة، ولكني أرى أنهم قد توسعوا في ذلك بما كانوا في غنى عنه؛ فقد ذكروا في أثناء ذلك روايات ضعيفة لا تصح - كما سيأتي التنبيه على بعضها إن شاء الله تعالى-، وفي الصحيح ما يغني عنها، بل استخرجوا من الرواية الواحدة عن صحابي واحد عدة صيغ وكيفيات، وليس هذا