للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة الثانية: هو ما عنده استعداد، ما عنده وقت، ما عنده طاقة لسبب أو آخر، هو بِدّه يصوم يوم مما عليه -مثلاً- أو ست أيام مما عليه من رمضان، وبِدّه يشمل فيهم الستة من شوال، هذه المرتبة الثانية، بنقول: ينوي قضاء مما عليه من رمضان، ويفعل، ويضم إلى هذه النِيّة نِيّة ست من شوال، هذا لا يكتب له عشرة زائد عشرة، هذا يكتب له عشرة زائد واحد، هذا الواحد هو النية الطيبة لقوله عليه السلام في الحديث القدسي: «إذا هَمَّ عبدي بحسنةٍ فلم يعملها، اكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات، إلى مائة حسنة إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء» هذه المرتبة الثانية، إن كتب له على الأقل احدى عشر حسنة.

المرتبة الثالثة والأخيرة: بيصوم مما عليه وبس، لا بيحضر حاله هذول الست من شوال، أو يمكن ما يدري إنه في شهر شوال؛ كما هو شأن كثير من العرب المتغربين، واضح؟

مداخلة: واضح جزاك الله خيرًا.

الشيخ: وإياك.

(الهدى والنور/٣٢٧/ ١٧: ٣٣: ٠٠)

[القضاء في حق من بلغ التكليف ولم يصم]

السؤال: جرى القلم على الإنسان مثلاً وعمره خمسة عشر، فصلى وصام وعمره عشرون عاماً، فهذه الخمس السنوات هل يقضي ما فاته من صلاة وصيام؟

الشيخ: أظن هذا سبق الجواب مع الجزائري هذا، لما سأل: عن الرواتب هل تُقْضَى، فكان الجواب: الرواتب تُعَامل معاملة الفرائض، فالفرائض التي يخرجها المكلف عن وقتها دون عذر النوم والنسيان هذه لا يمكن قضاؤها، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» لو فرضنا أن إنساناً تذكر في هذه الساعة أنه لم يصل الظهر ذهولاً ونسياناً، فعليه الآن ساعة التذكر أن يباشر ويقضي المنسية، فمن كان ناسياً للصلاة وتذكرها فعليه الآن أن يصليها، فإن لم يفعل يقال كما يقول بعض العامة: فهي صلاة راح وقتها، في

<<  <  ج: ص:  >  >>