للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب إعماق القبر، وتوسيعه وتحسينه]

- ويجب إعماق القبر، وتوسيعه وتحسينه، وفيه حديثان:

الأول: عن هشام بن عامر قال: «لما كان يوم أُحُد، أصيب من أصيب من المسلمين، وأصاب الناس جراحات، «فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد»، «فكيف تأمرنا»، فقال: احفروا وأوسعوا «وأعمقوا» «وأحسنوا»، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا، «قال: فكان أبي ثالث ثلاثة، وكان أكثرهم قرآنا، فقُدِّم».

الثاني: عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجل من الانصار، وأنا غلام مع أبي، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حفيرة القبر، فجعل يوصي «وفي رواية: يومئ إلى الحافر ويقول: «أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرِّجْلين، لرُبّ عذق له في الجنة».

قلت: وظاهر الأمر في الحديثين يفيد وجوب ما ذكر فيهما من الإعماق والتوسعة والإحسان، والمعروف عن الشافعية وغيرهم استحباب الإعماق، وأما ابن حزم فقد صرح في «المحلى» «٥/ ١١٦» بفرضيته، واختلفوا في حد الاعماق على أقوال تراها في «المجموع» أو غيره.

أحكام الجنائز [١٨١].

[جواز اللحد والشق في القبر والأول أفضل]

- ويجوز في القبر اللحد (١) والشق لجريان العمل عليهما في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الأول أفضل، وفي ذلك أحاديث:


(١) بفتح اللام وبالضم وسكون الحا هو الشق في عرض القبر من جهة القبلة، والشق هو الضريح وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>