للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعالى في الآية السابقة: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}.

(آداب الزفاف ص ١٢٥)

[جواز العزل]

ويجوز له أن يعزل عنها ماءه وفيه أحاديث:

الأول: عن جابر رضي الله عنه قال: «كنا نعزل (١) والقرآن ينزل» وفي رواية: «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا».

الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي وليدة، وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود زعموا: «أن الموءودة الصغرى العزل» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كذبت يهود [كذبت يهود] لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه».


= قالت: كيف أتطهر؟
قل: "تطهري بها"!
قالت: كيف؟
قال: "سبحان الله تطهري"!
فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم.
رواه البخاري ١/ ٢٢٩ - ٣٣٠ ومسلم ١/ ١٧٩ وغيرهما.
وبالجملة فليس في الدليل ما يحصر معنى قوله عز وجل:
{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} بالغسل فقط فالآية مطلقة تشمل المعاني الثلاثة السابق فبأيها أخذت الطاهر حلت لزوجها ولا أعلم في السنة ما يتعلق بهذه المسألة سلبا أو إيجابا غير حديث ابن بعاس مرفوعا:
"إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار" ولكنه حديث ضعيف فيه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية وهو مجمع على ضعفه ومن ظنه عبد الكريم الجرزي أبا سعيد الحراني الثقة فقد وهم كما حققته في صحيح سند أبي داود رقم ٢٥٨ ثم إن في متنه اضطرابا يمنع من الاحتجاج به لو صح سنده فكيف وهو ضعيف؟ !
(١) في "الفتح": "العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج".

<<  <  ج: ص:  >  >>