عن المستَوْرِدِ بنِ شدَّادٍ قَالَ: سمعتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقول:«مَنْ كَانَ لنا عَاملًا فليكتسب زوجةً فإِن لَمْ يكن له خادم فليكتسب خَادِمًا فإِن لم يكن له مسكن فليكتسبْ مَسْكَنًا». وَفِي رِواية:«مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غالٌّ». رواه أبو داود. «صحيح».
[قال الإمام]:
أي يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال قدر مهر الزوجة ونفقتها وكسوتها، وكذلك ما لابد منه من غير إسراف وتنعم.
[التعليق على مشكاة المصابيح (٢/ ١١٠٧) حاشية ٥)
[حكم أخذ الشريك في المضاربة أجرة على جهده]
مداخلة: مضاربة الرجل بعمله مع أخذ أجرة محدودة، لكن أهل العلم أو بعض أهل العلم يقولون: إنه إذا حصل خلاف، لا يمكن حل هذه المشكلة، فإما أن يكون الإنسان أجيراً، وإما أن يكون شريكاً، فما رَدُّكم على هذا؟
مداخلة: هو لا يعرف في الشرع أجير وشريك، إما أن يكون أجيراً وإما أن يكون شريكاً؟